مجلس النواب يصادق على مشروع قانون وعدة اتفاقيات دولية

لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الخميس ، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12 .79 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وذلك بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ومسؤولي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وعدد من المؤلفين وفناني الأداء والتلحين .
وخلال تدارس ومناقشة المشروع، قدمت فرق الأغلبية ومجموعتاها وفرق المعارضة على السواء عددا من التعديلات على المشروع الذي تم تقديمه يوم ثالث فبراير الجاري أمام اللجنة. وقد تمت المصادقة بالإجماع على تغييرات في المشروع كما عدلتها اللجنة .
وأكدت مختلف التدخلات على أن القانون يروم بشكل خاص الدفاع عن حقوق المؤلفين وفناني الأداء والمنتجين، خاصة في ما يتعلق بمحاربة قرصنة الأعمال الغنائية .
وينص هذا القانون على أنه يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات الحصول على "مستحقات النسخة الخاصة " برسم الاستنساخ الخاص للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات .
وحسب القانون ، فإن المقصود بعبارة النسخة الخاصة "كل نتاج يتعلق بعملية استنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي أو الخاص ".
وتؤدى هذه المستحقات من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني ، والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات.
وينص القانون على أنه يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.
كما ينص القانون على أنه يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل ، كل من متعهدي الاتصال السمعي البصري ، ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات، والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة كجمولة بنت أبي، رئيسة اللجنة، إن الهدف من القانون يتمثل في التصدي لظاهرة القرصنة بهدف وضع حد لها ، وردع المقرصنين، وذلك من أجل حماية المؤلفين والفنانين والمبدعين عموما الذين من حقهم ألا تهضم حقوقهم المادية والمعنوية، ومن حقهم الاستفادة الكاملة من جهودهم .
وأكد مولاي أحمد العلوي نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية ، من جانبه، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القانون الذي يروم بشكل خاص الدفاع عن حقوق المؤلفين وفناني الأداء في مواجهة كل الممارسات التي تضر بأعمالهم ومنتوجهم بما في ذلك القرصنة.
لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق على ثماني اتفاقيات دولية تهم مجالات مختلفة
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الخميس، على ثماني اتفاقيات دولية تهم عددا من المجالات الهامة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في يناير 2003، ومشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013، ومشروع قانون يوافق بموجبه على معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012.
كما تهم الاتفاقيات مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970، المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسيل في 18 أبريل 2012، ومشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012.
ويتعلق الأمر كذلك بمشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتين موقعتين بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بلندن في 15 أبريل 2013 بشأن المساعدة القانونية المتبادلة بين الطرفين في الميدان الجنائي، وتسليم المطلوبين.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امباركة بوعيدة ، في معرض تقديمها لهذه المشاريع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أن هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية تعكس حرص المملكة المغربية على تعزيز وتوسيع الإطار القانوني لعلاقاتها مع مجموعة من الدول الصديقة والشريكة من جهة، ومن جهة أخرى ضمان تواجد مثمر وفعال للمغرب على مستوى التكتلات والمنظمات الجهوية منها والدولية.
كما تهدف هذه الاتفاقيات، حسب الوزيرة، إلى جانب تعزيز تواجد المملكة في التكتلات الاقليمية والجهوية، استقطاب الاستثمارات وتطوير مساهمة المملكة في التجارة الدولية وحماية الملكية الفكرية وتأكيد وتعزيز انخراط المغرب في المنظمات الدولية، فضلا عن تعزيز التعاون مع البلدان الصديقة في المجال الجنائي.
وبخصوص اتفاقية الجرائم المعلوماتية وبروتوكولها الإضافي، فهي تروم، حسب السيدة بوعيدة، إلى مواصلة الجهود من أجل وضع سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية عن طريق اعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.
وفي ما يتعلق بالمعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، أبرزت الوزيرة أنها تهدف إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيلها بحيث تضم دول منطقة الساحل والصحراء وكذا الدول المتاخمة لها.
لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
وفي معرض تقديمها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة ، أن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.
كما يحكم نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية (المادة 11) ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.
وأبرزت السيدة بوعيدة أن البروتوكول يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو، 30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض عن الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون أورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية " أليوتيس" (14 مليون أورو)، إلى جانب 10 مليون أورو تمثل المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية، بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
وأشارت إلى أن صلاحية تدبير المقابل المالي للبروتوكول تعود مبدئيا إلى السلطات المغربية بشكل مطلق، غير أنه فيما يتعلق بالدعم القطاعي فإن التمويل الأوروبي لاستراتيجية "أليوتيس" (14 مليون أورو) يؤدى للمغرب على أقساط تبرمج في سياق مشاريع يتوافق عليها الطرفان وتصرف على ضوء التقدم المسجل في تنفيذها وحسب الاحتياجات التي تم رصدها في البرمجة.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة بوعيدة أن البروتوكول، الذي يسري على مدى أربع سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل به، يتضمن مقتضيات جديدة مقارنة مع سابقيه، حيث يذكر بالالتزام المبدئي للطرفين بتطوير الحوار والتعاون واحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان والعمل على استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه أتى بأحكام تهدف إلى تعزيز التنسيق في الميدان العلمي والصيد التجريبي ودعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ميادين تنمية الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتعزيز المبادلات في مجال المعارف وتكوين الأطر في قطاع الصيد والتسويق وتجارة منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية.
كما يضع البروتوكول آلية لفض النزاعات وتعليق العمل به إذا اقتضى الأمر، حيث تنص المادة 8 على التشاور بشأن أي خلاف بين الطرفين حول تأويل مقتضيات البروتوكول أو تنفيذه في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 10 من اتفاق الصيد البحري .
وبحسب المادة الأولى المتعلقة بالمبادئ العامة، يشكل هذا البروتوكول مع مرفقه وملحقاته جزءا لا يتجزأ من اتفاق الشراكة في قطاع الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المؤرخ في 28 فبراير 2007، والذي يندرج في إطار الاتفاق الأورومتوسطي لإقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المؤرخ في 26 فبراير 1996. كما يساهم في تحقيق الأهداف العامة لاتفاق الشراكة وضمان استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقصادي والاجتماعي.
وينفذ هذا البروتوكول وفقا للمادة الأولى من اتفاق الشراكة والمتعلق بتطوير الحوار والتعاون، وكذا المادة الثانية من نفس الاتفاق والمتعلق باحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان.
(ومع 06/02/14)