الأخبار
الجمعة 02 غشت، 2013

مجلس النواب يصادق بالإجماع على نظامه الداخلي

مجلس النواب

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الخميس بالإجماع على نظامه الداخلي بعد إدخال تعديلات على النسخة التي اشتغلت عليها اللجنة المختصة.وتم من خلال هذه المراجعة الشاملة للنظام الداخلي للمجلس الإبقاء على 77 مادة من دون تغيير وتعديل 101 مادة وإضافة 71 مادة جديدة وحذف 12 أخرى.

وأهم ما جاء به مشروع النظام الداخلي الذي ستتم إحالته على المحكمة الدستورية بعد استكمال مسطرة التشريع التنصيص على مدونة السلوك والأخلاق البرلمانية التي شكل الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة الإطار المرجعي لها.وقد شملت هذه المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة النيابية وكذا واجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها والآليات الكفيلة بالتزام النائبات والنواب على التقيد بالمبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.
وقد اقترح النظام تغيير موعد عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشهرية من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء مع فتح النقاش مع مجلس المستشارين لإيجاد صيغة توافقية والإبقاء على عتبة تشكيل الفرق النيابية في عشرين عضوا بعدما ما سحب فريق التحالف الديمقراطي تعديله القاضي بخفض العدد إلى 18 عضوا.وتمكنت الأغلبية والمعارضة من إيجاد صيغة توافقية للخلاف بشأن توزيع الحصة الزمنية للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة للحكومة.
كما نص مشروع النظام الداخلي على إضافة لجنة خاصة أطلق عليها لجنة مراقبة صرف الميزانية في حين أنه تم رفض تعديل تقدم به فريقا التحالف الديمقراطي والأصالة والمعاصرة حول إضافة لجنة المناصفة والمساواة.و نص المشروع على باب جديد يتعلق بتقييم السياسات العمومية وهي اختصاصات جديدة ينص عليها الدستور لأول مرة وحدد لها في الفصل 100 في فقرته الثانية مقتضيات تتعلق بتخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
وخص النظام الداخلي بابا خاصا بحقوق المعارضة يبتدئ بالتصريح بالانتماء إليها وذلك من خلال مسطرة التشريع سواء تعلق الأمر بالمبادرة أو بحقوق التسجيل بجدول الأعمال وتقديم التعديلات الناتجة عن مواقفها بخصوص النصوص التشريعية المعروضة للنقاش.وأكد على تعزيز دور اللجان الدائمة من خلال تقوية دورها الإعلامي وتنظيم توزيع الزمن وتقوية دور رئيس اللجنة ومكتبها وتأطير المهام الاستطلاعية وتنظيم كيفية مناقشة تقاريرها وتحديد مبررات الغياب والجزاءات المطبقة وتحديد ضوابط الحضور بقاعة الاجتماعات وبالمكان المخصص للنواب والنائبات.
أما بخصوص المرتكزات التي اعتمد عليها الإصلاح فتتمثل بالخصوص في التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطب جلالته بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب وفي الدستور الجديد للمملكة الذي شكل قاعدة أساسية لهذا الإصلاح وفي قرارات المجلس الدستوري والتنسيق مع مجلس المستشارين.
وكان السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب قد اعتبر في افتتاح الجلسة أن مصادقة النواب على النظام الداخلي يعد لحظة تشريعية هامة في تاريخ المؤسسة مشيدا بالمساهمة الجماعية لكافة مكونات المجلس التي اشتغلت بالصيغة التوافقية.وعبر عن أمله في أن يساهم تعديل النظام الداخلي في الرقي بأداء المجلس إلى مستوى التطلعات خصوصا في اللحظة التاريخية التي تتميز بتنزيل دستور 2011 مؤكدا أن حسن تنزيل الوثيقة الدستورية من شأنه أن يعزز مكانة ودور المؤسسة التشريعية.
كما صادق مجلس النواب في نفس الجلسة على مشروع قانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى او للاستعمال المهني.وتطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثتة أو غير مؤثثة التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق والتي لا تخضع لتشريع خاص.وينص هذا القانون على أن شروط ووجيبة أكرية المحلات المذكورة تحدد بتراضي الأطراف مع مراعاة مقتضيات هذا القانون.
 
ووفقا لهذا القانون فإن عقد الكراء يبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن العديد من العناصر المحددة والالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.ويحدد هذا القانون أيضا التزامات المكري والمكتري واستيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها.
وتحت باب "مراجعة الوجيبة الكرائية" ينص هذا القانون على أنه "يحق للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تحفيضها".
ولا يجوز يمقتضى المادة 32 من هذا المشروع الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبة الكرائية خلال مدة تقل عن 3 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في القانون.
وتحدد نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية في 8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أمكن مراجعتها بعد مرور كل 3 سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الوجيبة أو من تاريخ مراجعتها بين الأطراف مباشرة أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة.
ويخول هذا القانون للمحكمة نسبة الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين إذا كان مبلغ الوجيبة لا يتجاوز 400 درهم شهريا على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 في المائة.
وتنظم بمقتضى هذا القانون أيضا تولية الكراء والتخلي عنه وإنهاء عقد الكراء واسترجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة.
وصوت مجلس النواب في الجلسة ذاتها وبالإجماع على مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وعلى مشروع قانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فضلا عن مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العراقي.
وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على أن الروح التوافقية هي التي سادت أثناء الاشتغال على هذا النظام معتبرين أن هذه الوثيقة ارتقت إلى مستوى النظرة الشمولية والعميقة للإصلاح عبر الاستناد على مجموعة من المرجعيات والمنطلقات التي أطرت صياغته بالشكل المطلوب والمنسجم مع طبيعة المرحلة ومع الدستور الجديد.
وأكدت أنه تم الحرص على أن يكون هذا النظام دعامة أساسية لتطوير العمل البرلماني وتحسين أدائه بما يخدم المسار الديمقراطي بالمغرب ويجعل من البرلمان القلب النابض للديمقراطية.
 كما صادق مجلس النواب أيضا و بأغلبية 86 صوتا وامتناع 56 نائبا عن التصويت على مشروع قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتحدث بمقتضى هذا المشروع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وتعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.وتمارس الهيئة مراقبتها بالخصوص على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص باستثناء الدولة الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين وكذا عرض هذه العمليات الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بمدونة التأمينات  وعمليات التقاعد الخاضعة لأحكام قوانين حددها مشروع القانون والايرادات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وجمعيات التعاون المتبادل.وتتمتع الهيئة بسلطة البحث في كل شكاية بشأن العمليات المذكورة تجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
وينظم هذا المشروع الذي يتضمن 148 مادة "نظام الهيئة ومهامها" و"نطاق مراقبتها" و "تنظيم الهيئة وتسييرها" و"اللجنة التأديبية ولجن التقنين" التي يتعين أن تحدثها الهيئة و "الأحكام المالية والمحاسبية" و"مراقبة الهيئة" و مستخدموها وحالات التنافي والسر المهني الى جانب العديد من الأبواب الأخرى المتعلقة بالهيئة وممارسة مهامها.ومن بين ما ينص عليه هذا المشروع أيضا ممارسة مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع او التوزيع والرسملة والتي تزاولها او تدبرها هيئات خاضعة للقانون الخاص.
وتعد الهيئة بمقتضى هذا المشروع تقريرا سنويا حول أنشطتها تقدمه إلى رئيس الحكومة وينشر في الجريدة الرسمية كما تقوم بتوجيه المعطيات الاحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة فضلا عن إصدار تقرير سنوي حول قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتمارس مراقبة الهيئة بالنسبة لعمليات التقاعد والايراد على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن المالي و "الاكتواري" لهذه العمليات.
من جهة أخرى صوت مجلس النواب بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 85.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
 
ويكلف الصندوق بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للايرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والايرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث السير أو الممنوحة بموجب مقررات قضائية تعويضا عن الحوادث العادية.
 
كما أقر مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 143.12 يقضي بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وافق عليه مجلس المستشارين.