الأخبار
الثلاثاء 07 يوليوز، 2015

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين المغرب وفرنسا

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية يوم الثلاثاء بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة أمبركة بوعيدة، في معرض تقديمها لهذا المشروع أمام مجلس النواب، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبريرات المقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأبرزت الوزيرة أن الدول الأعضاء تتعهد في هذا السياق بأن تولي الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة المتخذة بعد البت في التبريرات المذكورة.

وأشارت إلى أن البرتوكول المذكور ينص أيضا على أنه لا يمكن للجنة النظر في اية شكوى ما لم تكن قد تأكدت أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد تم استنفاذها.

غير أنها إذا تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية يجوز تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال للجنة.

وأبرزت السيدة بوعيدة أن المغرب كان قد انضم الى الاتفاقية المذكورة في يونيو 1993.

وعلى صعيد متصل، صادق مجلس النواب، بإجماع النواب الحاضرين، على مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966.

وذكرت السيدة بوعيدة أن هذا البروتوكول يهدف الى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون تعرضهم لانتهاكات للحقوق المبينة في العهد الدولي.

وتعترف كل دول طرف بالبرتوكول طبقا للمادة الأولى من هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في تلقي والبت في تبليغات الأفراد الخاضعين لولايتها والذين يدعون انهم ضحايا انتهاك دولة طرف في هذا البروتوكول.

ويشترط في تقديم الضحايا لهذه التبليغات استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة. 

(ومع-07/07/2015)