الأخبار
الجمعة 29 يناير، 2016

رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى ترجمة سعي الدولة الايجابي نحو تحقيق المناصفة

السيد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين

دعا رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش يوم الخميس بالرباط إلى إرساء التدابير والآليات الرامية إلى ترجمة سعي الدولة الايجابي نحو تحقيق المناصفة.

وأوضح السيد بنشماش في مداخلة ألقاها خلال يوم دراسي حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز نظمته المرأة الاستقلالية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الدستور ينص على الالتزام الإيجابي للدولة بالسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء مشددا على أن هذا الأمر يتطلب على المستويين التشريعي والتنظيمي وفي السياسات العمومية تدابير وآليات لترجمة سعي الدولة إلى تحقيق هذا الالتزام الإيجابي الذي ينصب أساسا على الآليات والمسارات.

وأضاف أن الفصل 19 من الدستور ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وعلى أنه تحدث لهذه الغاية هيئة مكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز فيما يحيل الفصل 164 على الهيئة المحدثة بموجب هذا الفصل.

واعتبر أن أي قانون يتعلق باختصاصات وصلاحيات وتأليف الهيأة يكون في مستوى المتطلبات الدستورية ومحترما للطبيعة الدستورية لهذه المؤسسة بوصفها هيأة متخصصة في الحماية ومكافحة التمييز على أساس الجنس والوقاية منه يتطلب هيكلة اختصاصات الهيأة حول مجال الحماية ومكافحة التمييز من جهة وحول الاختصاصات الأخرى ذات العلاقة بالنهوض بمكافحة التمييز على أساس الجنس من جهة ثانية.

وأشار إلى أن هذا التصور يتجاوز دراسة الشكايات وإحالتها ليشمل بالخصوص التحقيق لدى المؤسسات العمومية الخاصة والهيئات الأخرى المنشأة في حالات التمييز وكذا تمتيع الهيأة بصلاحية التصدي التلقائي لحالات التمييز.

وأضاف أن العمل المستقبلي للهيأة يتطلب ترتيبات مسطرية على مستوى قانون المسطرة الجنائية من أجل اعتبار نتائج اختبارات التمييز في إطار نظام وسائل الإثبات موضحا أن تقنية اختبارات التمييز تستهدف البرهنة على وجود سلوك أو وضعية تمييزية محتملة.

وبشأن تأليف الهيأة ذكر السيد بنشماش بمستلزمات مبدأ توازن السلط المنصوص عليه في الفصل 1 من الدستور وما يترتب عن احترام هذا المبدأ بالإضافة إلى تكريس تعيين جلالة الملك لرئاسة وأمانة الهيأة وجزء من أعضائها وما يمثله من ضمانة جوهرية لاستقلاليتها.

وقال إنه لا يمكن تصور أو هندسة مهام وصلاحيات هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز) دون منظور متكامل ومندمج لنظام وطني لحماية حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذا المنظور تتكامل فيه اختصاصات هذه الهيئات الأربع ويشمل ممرات مؤسساتية وقانونية مع المنظومة القضائية باعتبار أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون كما ينص على ذلك الفصل 117 من الدستور.

وخلص إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم احترام غايات وأهداف المشرع الدستوري من إحداث هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ويتطلب استحضار الملاحظات العامة للجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تفسر مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالخصوص في ما يتعلق باختصاصات هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتأليفها وضمانات استقلاليتها. 

(ومع 29/01/2016)